ميرزا حسين النوري الطبرسي
311
مستدرك الوسائل
أبواب احكام العقود 1 - ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ) [ 15449 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيرا بالربذة ( 1 ) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرا إلى أجل . [ 15450 ] 2 - وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف ، فليس بيعه ببيع " . [ 15451 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس ( 1 ) ، ولكن إلى شهر معلوم " .
--> أبواب أحكام العقود الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 . ( 1 ) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) " معجم البلدان ج 3 ص 24 " . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 94 . ( 1 ) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب - دوس - ج 6 ص 90 ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي إلى زمان دياس الغلات .